تقرير بحث السيد الخوئي للغروي
69
شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )
ويكفي في طهارة أعماقه إن وصلت النجاسة إليها نفوذ الماء الطاهر فيه في الكثير ، ولا يلزم تجفيفه ( * ) أولًا . نعم ، لو نفذ فيه عين البول مثلًا مع بقائه فيه يعتبر تجفيفه بمعنى عدم بقاء مائيته فيه ، بخلاف الماء النجس الموجود فيه فإنّه بالاتصال بالكثير يطهر فلا حاجة فيه إلى التجفيف ( 1 ) .
--> ( 1 ) في ص 41 ، 54 . ( 2 ) الوسائل 3 : 397 / أبواب النجاسات ب 2 ح 1 . ( * ) الظاهر أنه يعتبر في صدق الغسل تجفيفه أو ما يقوم مقامه من التحريك في الماء أو إبقائه فيه بمقدار يعلم بخروج الأجزاء المائية النجسة من باطنه .